السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
أشكر أستاذى الفاضل على تكرمه بالمرور فبه نقوى ونجتهد ونتفاعل
فله جزيل الشكر والعرفان
أما الأستاذ علام جاد فنشكره أيضا على المداخلة الرقيقة والسؤال القيم الذى ألقاه هنا طى موضوعنا
ونحن نرحب به ونثمن مشاركته
ونقول الصلاة لها مبطلات على كل مسلم أن يعلم ماهى مبطلات الصلاة والصوم والصدقة والزكاة والحج
ومبطلات الصلاة منها عدم الوضوء
عدم وجود النية
نجاسة المكان والثياب
الصلاة فى غير وقتها
خلو الصلاة من تكبيرة الإحرام
الألتفات والحركة فى غير داع
هذه كلها مبطلات الصلاة
أما ما ذهب إليه أستاذنا الفاضل بعدم الخوض فى المسائل الشرعية والفقهية
أقول كما قرأت لكثير من العلماء أن المسائل الفهية والشرعية فرض على كل مسلم أن يعلمها ويعمل بها
وليس شرطا أن تكون حكرا على مسلم دون آخر مثل العلوم الدنيوية كالطب والحساب والفلك والهندسة وعلوم الصناعة
فهى فرض كفاية دون العلوم الشرعية
أما الأمر الثانى وهو السند فيما طرحنا فها هو نقلناه إليكم حتى يكون بين أيديكم مفدين ومستفدين إن شاء الله تعالى
نفعنا الله وإياكم بما علمنا
3738 ) مسألة : قال : ( ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ، ومطالبة الحقوق ، والعتق والطلاق ، حاضرا كان الموكل أو غائبا ) . لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء . وقد ذكرنا الدليل عليه من الآية والخبر ، ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيه ; لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء ، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق . وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه ، وقد يحسن ولا يتفرغ ، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة ، أو ممن يتعير بها ، ويحط ذلك من منزلته ، فأباحها الشرع دفعا للحاجة ، وتحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه . ويجوز التوكيل في الحوالة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة ، والشركة ، الوديعة ، والمضاربة ، والجعالة ، والمساقاة ، والإجارة ، والقرض ، والصلح ، والوصية ، والهبة ، والوقف ، والصدقة ، والفسخ ، والإبراء ; لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها ، فيثبت فيها حكمه . ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافا . ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية ، وأبا رافع ، في قبول النكاح له } . ولأن الحاجة تدعو إليه ، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد ، لا يمكنه السفر إليه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة ، وهي يومئذ بأرض الحبشة . ويجوز التوكيل في الطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والعتاق ; لأن الحاجة تدعو إليه ، كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح . ويجوز التوكيل في تحصيل المباحات ، كإحياء الموات ، وإسقاء الماء ، والاصطياد ، والاحتشاش ; لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه ، فجاز التوكيل فيه ، كالابتياع والاتهاب . ويجوز التوكيل في إثبات القصاص ، وحد القذف ، واستيفائهما ، في حضرة الموكل وغيبته ; لأنهما من حقوق الآدميين ، وتدعو الحاجة إلى التوكيل فيهما ، لأن من له حق قد لا يحسن الاستيفاء ، أو لا يحب أن يتولاه بنفسه . تحياتى كتاب المغنى لموفق الدين بن قدامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذى الكريم
أستدرك سهوى وعجلتى وأقدم إعتذراى أولا للأخ علام
تم أقد أيضا إعتذرارى لك (الحقيقة فتنى الإدراك لسؤال الأخ الفاضل وطننت أنه يسأل سؤالا عاما
لكن أشكرك على متابعتى وتنبيهى لهذا الخطأ الذى كدت أغوص فيه لولا متابعتك لما نطرح
فلك أستاذى جزيل الشكر
واعلم أستاذى أننا تلاميذ هنا وليس علماء وأنت تدرك ذلك فإن أخطأنا فنحن بشر وهذا تقصير منا فردونا إلى الصواب
وإن أصبنا فذلك من كرم الله علينا
والخطأ خطأ إن أصر صاحبه عليه ولم يعدل عنه
والصواب صواب لايختلف اثنان عليه
كل الشكر والقول لك
تحياتى